( مسألة ٨ ) : التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال [١].
( مسألة ٩ ) : إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه [٢]. وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه
______________________________________________________
موثقات العدد ، فيرجع إلى الإطلاق ، أو أصل البراءة. وفيه أيضاً ما عرفت
[١] كما هو المشهور ، بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الأردبيلي وبعض ممن تبعه. والعمدة فيه : دعوى انصراف النص إليه بنحو يوجب تعينه ، لا بنحو يوجب رفع الإطلاق ، ليكون المرجع استصحاب مطهرية التراب قبل طروء النجاسة عليه ، الحاكم على استصحاب نجاسة الإناء. اللهم إلا أن يقال : استصحاب المطهرية من قبيل الاستصحاب التعليقي وجريانه محل إشكال. إلا أن يقال : العمدة في الاشكال عليه معارضته بالاستصحاب التنجيزي وهو في المقام استصحاب نجاسة الإناء ، وبعد التساقط يكون المرجع قاعدة الطهارة. مع أن في كون الاستصحاب المذكور من التعليقي إشكالا ، وقد تقدم بعض الكلام فيه في نجاسة عصير الزبيب فراجع. ثمَّ إن هذا كله مبني على اعتبار عدم المزج بالماء ، أما بناء على اعتبار المزج به ، فلا بد من طهارة التراب ، إذ مع نجاسته ينجس الماء مع أنه لا ريب في اعتبار طهارة الماء.
[٢] هذا يتم لو كان المراد من الغسل بالتراب ما يعم وصول التراب اليه ، أما إذا كان المراد خصوص المسح به ـ كما تقدم في المتن ـ فكفايته غير ظاهرة. وأما بناء على ما استظهرناه من إرادة مزجه بالماء بنحو يصير مائعاً بالعرض فكفايته حينئذ ظاهرة جداً.