إلا فيما قصدا لأجله [١]. نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر ـ فلم يكن وضوؤه تجديدياً ، ولا مجامعاً للأكبر ـ
______________________________________________________
وأما القسم الثالث فعلى تقدير ثبوت أفراده قد يشكل الحكم فيه بالاكتفاء بالوضوء لأحد أفراده في بقيتها ، لأصالة عدم التداخل. وأما الاكتفاء به لأحد أفراد القسمين الأولين فلا ينبغي الإشكال فيه ، بناءً على ما عرفت من عموم مطهريته. بل لو لم يثبت هذا العموم أمكن الاكتفاء به في أفراد القسم الثاني ـ بناءً على عدم إرجاعه إلى الأول ـ لتحقق الشرط وهو كونه على وضوء ، كما لا يخفى.
ويمكن دفع الاشكال ببناء الأصحاب على التداخل مطلقاً ، إذ لا يُظن من أحد الخلاف في جواز الاكتفاء بالوضوء المأتي به للصلاة الواجبة أو المندوبة في الدخول بأي غاية تفرض من غايات القسم الثالث ، إذ المحكي من الخلاف إنما هو في جواز الاكتفاء بالوضوء المأتي به لقراءة القرآن ونحوها مما لا يعتبر فيه الطهارة. ومنشأ الخلاف إما البناء على بطلان الوضوء لذلك ، لعدم نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة ، أو لعدم ثبوت كونه مطهراً ، فاذا ثبت عدم اعتبار نية رفع الحدث أو الاستباحة ، وثبت عموم مطهرية الوضوء ، لم يكن وجه للخلاف المذكور. وبالجملة : لا مجال للتشكيك في بناء الأصحاب على التداخل في باب الوضوء للغايات ، والخلاف في بعض المسائل إنما هو لشبهة خاصة به ، فاذا ثبت بطلان الشبهة كان بناؤهم على التداخل محكِّماً ، ومنه يُستكشف رجوع القسم الثالث إلى القسمين الأولين مع أن البحث في ذلك ليس له مزيد اهتمام ، لما عرفت من عدم تحصل هذا القسم أو ندرته فلاحظ ، والله سبحانه أعلم.
[١] هذا في القسم الثاني ظاهر. لعدم تعدد الغايات فيه ، أما الثالث