أما لو كان على نحو التقييد كذلك ، ففي صحته حينئذ [١] إشكال [٢].
( مسألة ٤ ) : لا يجب في الوضوء قصد موجبه [٣] ، بان
______________________________________________________
لم يكن تخلفه خارجاً مانعاً عن حصول المراد. وبعبارة أخرى : الداعي في الحقيقة اعتقاد ترتب الغاية ، لا نفس وجودها ، وإلا امتنع أن تكون علة للإرادة ومتأخرة عنها. فحال القيد على نحو تعدد المطلوب هو حال الداعي بعينه. ( الخامس ) : أن احتمال كون الوصف من قبيل الداعي وكونه من قبيل القيد يختص بالعلل الغائية ، وصفة التجديدية في الوضوء ليست منها ، وكذا الحكم في كثير من الموارد التي يذكرون أنه يتردد الأمر فيها بين أن تكون على نحو الداعي ، وعلى نحو القيد ، واللازم أن يكون التردد فيها بين القيد على نحو وحدة المطلوب وعلى نحو تعدده ، والغالب في مثل التردد المذكور كونه من قبيل تعدد المطلوب ، ولذا بني المحققون على ثبوت الخيار عند تخلف الوصف ، بناءً منهم على أن الارتكاز العرفي يساعد فيه على نحو تعدد المطلوب ، فيكون القصد فيه الى شيئين : ذات المطلق ، ونفس المقيد ولو كان القصد على نحو وحدة المطلوب كان اللازم الحكم بالبطلان. وكذلك ينبغي في كثير من الموارد التي يذكر الفقهاء ( رض ) التردد فيها بين القيد والداعي ، فإن التردد فيها بين القيد بنحو وحدة المطلوب ونحو تعدده ، والارتكاز العرفي فيها يساعد على الثاني.
[١] كما هو مقتضى إطلاق ما عن الشيخ والمحقق وجماعة.
[٢] والأقوى البطلان ، كما عرفت. ولا يبعد تنزيل إطلاق القائلين بالصحة على غير هذا المعنى.
[٣] الظاهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، كما هو ظاهر جماعة ،