يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صحّ ، إلا أن يكون على وجه التقييد [١].
( مسألة ٥ ) : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث [٢] ،
______________________________________________________
وعن المدارك نسبته إلى العلماء كافة. ويقتضيه إطلاق أدلة مطهرية الوضوء ، إذ هو على تقدير اعتباره يكون خارجاً عن الوضوء ، مقيداً لإطلاق أدلة مطهريته.
[١] للوجه المتقدم في سابقة ، فلا يظهر وجه للجزم هنا والتوقف هناك ،
[٢] بلا خلاف ولا إشكال ، وإن كان على خلاف أصالة عدم التداخل ، التي يقتضيها في المقام إطلاق مثل رواية ابن الحجاج : « من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء » (١). لوجوب الخروج عنها بعد قيام الإجماع ـ بل الضرورة ـ على خلافها. مع عدم ورود مثل هذا اللسان في عامة الأحداث ، بل الشائع في النصوص التعبير بالنقض مثل : « لا ينقض الوضوء إلا حدث » (٢) ، ومن المعلوم أن صفة النقض لا تقبل التكرر والتكثر. فالمتحصل من النصوص : أن أسباب الوضوء إنما تؤثر في وجود صفة واحدة هي المعبر عنها بالحدث إن اقترنت أثَّر مجموعها فيها ، وإن ترتبت استند الأثر إلى المتقدم منها دون المتأخر كما هو الحال في العلل التي لها معلول واحد. ومن هذا يظهر لك أن التعبير في المتن وغيره بالأحداث ، وقصد رفع واحد دون آخر أو نحو ذلك ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٤.