على النجاسة أبداً [١] ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
( مسألة ١٠ ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب [٢] ولو بماء ولوغه أو بلطعه. نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه [٣] ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك.
( مسألة ١١ ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ [٤] من كلب واحد أو أزيد بل يكفي التعفير مرة واحدة.
______________________________________________________
[١] لتعذر المشروط بتعذر شرطه وبدلية الماء عنه حينئذ غير ظاهرة ولزوم تعطيل الإناء لا يثبتها. وانصراف النصوص عنه ممنوع ، لورودها مورد الإرشاد إلى طريق التطهير ، لا مورد الإلزام والتكليف ، ليمتنع شمولها لصورة العجز. ولو سلم فإطلاق المادة كاف في بقاء الشرطية ، كما حرر في محله. فما عن الشيخ وجماعة من سقوط التعفير ، وحصول الطهارة بالغسل مرتين ، ضعيف. ومثله القول بالغسل ثلاثاً ، كما يقتضيه الوجوه المتقدمة لو تمت.
[٢] قد عرفت أن موضوع الحكم في النص فضل الكلب الصادق ولو في غير الظروف كالحوض الصغير. نعم التعبير فيه بالصب قد يقتضي اختصاصه بها. إلا أن يكون المراد مجرد إخلاء الإناء. فتأمل.
[٣] وإن كان ظاهر كلماتهم الاختصاص بالإناء.
[٤] ففي محكي الخلاف : « جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد والمتعدد إلا من شذ من العامة ، فأوجب لكل واحد العدد بكماله » ، ومثله كلام غيره. فاذاً الوجه فيه هو الإجماع. وإلا فأصالة عدم التداخل تقتضي