فصل في بعض مستحبات الوضوء
( الأول ) : أن يكون بمدّ [١] ، وهو ربع الصاع [٢].
______________________________________________________
الندبي ، كما لو لم يكن له إلا غاية مندوبة ، بلا فرق أصلا. كما ظهر أيضاً أن المقرب في حال كونه مقدمة لغاية مندوبة لا غير ، وفي حال كونه مقدمة لغاية مندوبة وواجبة إذا لم يقصد به إلا المندوبة ، هو بعينه المقرب في سائر المندوبات النفسية ـ أعني : ذات الطلب لا بحده ـ من دون فرق بين الجميع. وعلى هذا فلو كان للوضوء غايتان مندوبة وواجبة أمكن التقرب بمرتبة الطلب الندبي ، سواء لوحظت وصفاً أم غاية ، وبمرتبة الطلب الوجوبي ، وبمجموع المرتبتين كذلك. فلاحظ.
فصل في بعض مستحبات الوضوء
[١] كما هو مذهب علمائنا. كما عن المنتهى والتذكرة. صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « كان رسول الله (ص) يتوضأ بمد ، ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال » (١). وصحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عنه (ع) : « كان رسول الله (ص) يغتسل بصاع من ماء ، ويتوضأ بمد من ماء » (٢) ، ومثلهما في ذلك غيرهما.
[٢] كما هو المعروف ، بل هو قول العلماء كافة ، كما عن المنتهى ، بل إجماعاً. كما عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة وغيرها وهو المصرح به في صحيح زرارة المتقدم. لكن في موثق سماعة : « اغتسل رسول الله (ص)
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الوضوء حديث : ٢.