( الخامس ) : المضمضة والاستنشاق [١] ، كل منهما ثلاث مرات [٢] ،
______________________________________________________
الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال (ع) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط ، وثلاثاً من الجنابة » (١).
وفي صحيح حريز أو حسنه : « يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثاً » (٢). ولعل الاكتفاء بالمرتين من البول والغائط معاً ـ كما هو الظاهر من عدم تكرار « من » ـ مبني على التداخل كما نسب في المقام إلى الأصحاب. وفي الجواهر : « لم أجد فيه خلافاً » ، وإطلاق المرتين في الجميع ـ كما عن اللمعة ـ أو المرة ـ كما عن النفلية ـ ضعيف.
[١] والنصوص به مستفيضة أو متواترة ، ففي موثق أبي بصير : « سألت أبا عبد الله (ع) عنهما ، فقال (ع) : هما من الوضوء ، فان نسيتهما فلا تُعد » (٣). وما دل بظاهره على نفي استحبابهما محمول على نفي الوجوب.
[٢] ففي عهد أمير المؤمنين (ع) إلى محمد بن أبي بكر : « وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة : تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثاً » (٤). وأما رواية محمد بن الفضل : ان الكاظم (ع) كتب الى علي بن يقطين : تمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً .. (٥). فموردها
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الوضوء حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ١٩.
(٥) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣.