بثلاث أكف [١]. ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث [٢] ، ( السادس ) : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد [٣] وأقلها : « بسم الله » [٤] ،
______________________________________________________
التقية ، فيمتنع الاستدلال بها. بل ترك الأمر بهما عند زوال التقية شاهد بالخلاف. إلا أن يكون المراد بيان الوضوء الواجب. لكن ذكر فيه الإسباغ. فلاحظ.
[١] كما ذكر بعض ، وفي الجواهر : لم أقف له على مستند بالخصوص.
[٢] كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص. بل مقتضاه الاكتفاء بكف واحدة لهما ، كما عن الاقتصاد والجامع.
[٣] ففي صحيح زرارة : « إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » (١). وفي حديث الأربعمائة : « لا يتوضأ الرجل حتى يسمي ، يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله .. » (٢). هذا وفي مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي (ص) « ثمَّ غرف ملأها ماءً فوضعها على جبينيه ، ثمَّ قال : بسم الله .. » (٣). وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضاً عند غسل الوجه. ويظهر من بعض النصوص (٤) استحبابها في غير ذلك من الحالات. فراجع.
[٤] للإطلاق. وأما مجرد التلفظ باسم من أسمائه تعالى فالظاهر أنه لا تصدق التسمية عليه ، وإن كان قد يشهد له خلو بعض النصوص (٥)
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوضوء حديث : ١٠.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الوضوء حديث : ٢ ، ١٠.
(٥) لعله يريد مثل ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) وذكره في الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام الخلوة : ١.