( العاشر ) : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى [١] ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس. ( الحادي عشر ) : أن يصب الماء على أعلى كل عضو [٢] ،
______________________________________________________
وهذا الذي ذكرناه هو الذي تجتمع عليه النصوص. ولعلّ هذا هو مراد الفقيه والهداية ، من أن من توضأ مرتين لم يؤجر ومثله ما عن الأمالي ، من أن من توضأ مرتين فهو جائز ، إلا أنه لا يؤجر عليه. وأظهر منه ما عن البزنطي ، من أن الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لا يؤجر. فإنه مطابق لمتن رواية ابن أبي يعفور. ولعله مراد الكافي ، حيث عبر بذيل الرواية المذكورة.
[١] كما عن جملة من كتب الشيخ ، والفاضلين ، والشهيد ، وغيرهم. واعترف جماعة بعدم الوقوف على مستنده. والمنسوب إلى أكثر القدماء ـ كما عن المدارك ـ بل إلى الأكثر ـ كما عن الذكرى ، والروضة ، وكشف اللثام ـ استحباب بداءة الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن ، من دون فرق بين الغسلة الاولى والثانية. ويشهد به خبر ابن بزيع عن الرضا (ع) : « فرض الله تعالى على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع » (١). المحمول على الاستحباب اتفاقاً ، كما عن المنتهى.
[٢] كما قد يظهر من مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) الحاكي لوضوء رسول الله (ص) (٢) ، حيث تضمن وضع الكف الأولى على جبينه ، والثانية على مرفقه اليمنى ، والثالثة على مرفقه اليسرى. فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.