مستمسك العروة الوثقى [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستمسك العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وأما الغسل من الأعلى فواجب [١]. ( الثاني عشر ) : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه [٢] ، لا بغمسه فيه. ( الثالث عشر ) : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع [٣] ، وإن تحقق الغسل بدونه. ( الرابع عشر ) : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله [٤]. ( الخامس عشر ) : أن يقرأ القدر حال الوضوء [٥].

______________________________________________________

[١] كما سيأتي.

[٢] كما تضمنته الأخبار البيانية.

[٣] للاستظهار. وربما تشهد به النصوص البيانية. ولما في المروي‌ عن قرب الاسناد : « ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً. وكذلك فامسح الماء على ذراعيك » (١). المحمول على الاستحباب إجماعاً ، وعن المنتهى نسبته الى مذهب فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام.

[٤] فقد روي عن أمير المؤمنين‌ ، والحسن بن علي‌ ، وعلي بن الحسين‌ ـ عليهما‌السلام ـ أنهم إذا أخذوا في الوضوء تغيّرت ألوانهم ، وارتعدت فرائصهم ، فيقال لهم عليهم‌السلام في ذلك ، فيقولون ما لفظه أو مضمونه : حق على من وقف بين يدي ذي العرش أن يتغير لونه وترتعد فرائصه (٢).

[٥] فعن الفقه المنسوب إلى الرضا (ع) : « أيما مؤمن قرأ في وضوئه إِنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » (٣)

__________________

(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢٢.

(٢) راجع مستدرك الوسائل باب : ٤٧ من أبواب أحكام الوضوء.

(٣) مستدرك الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام الوضوء حديث : ٤.