( الثاني ) : التمندل [١] ، بل مطلق مسح البلل [٢]. ( الثالث ) : الوضوء في مكان الاستنجاء [٣]. ( الرابع ) : الوضوء من الآنية
______________________________________________________
[١] كما نسب إلى المشهور. لما عن الصادق (ع) مسنداً ومرسلاً : « من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة » (١). وظاهره الكراهة العبادية ، كما لعله مراد الأصحاب. لكنه معارض بكثير من النصوص المتضمنة لفعل الصادق (ع) وأمره إسماعيل بن الفضل به (٢) ، ومداومة علي (ع) عليه (٣). اللهم إلا أن تحمل على التقية. لكنه أصح سنداً وأشهر رواية ، والترجيح بذلك مقدم على الترجيح بمخالفة العامة. اللهم إلا أن يكون بناء الأصحاب على ذلك موهناً لنصوص الرجحان.
[٢] كما عبّر به جماعة. ويستفاد من الخبر الأول ، وإن قوى خلافه في الحدائق والجواهر.
[٣] ففي المستدرك عن جامع الأخبار عن النبي (ص) : انه عد مما يورث الفقر غسل الأعضاء في موضع الاستنجاء (٤). لكن ينافيه رواية عبد الرحمن ابن كثير الهاشمي الحاكية لوضوء أمير المؤمنين (ع) (٥) ، ورواية الحذاء الحاكية لوضوء أبي جعفر (ع) بجمع (٦). إلا أن يقال : الفعل لا يعارض القول.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الوضوء حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الوضوء حديث : ٧ ، ٨ ، ٩.
(٤) مستدرك الوسائل باب : ٢٩ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٧.
(٥) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٦) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٨.