المفضضة ، أو المذهبة ، أو المنقوشة بالصور [١]. ( الخامس ) : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس [٢] ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر [٣] ، والماء الآجن [٤] ، وماء البئر قبل نزح المقدرات [٥] ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر
______________________________________________________
[١] لإطلاق كراهتها في بعض النصوص المتقدمة ـ بناءً على عمومه للوضوء ـ وللموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « عن الطست يكون فيه التماثيل ، أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل ، أو فضة لا يتوضأ منه ولا فيه .. » (١). وكأن الحكم في المذهب للإلحاق بالمفضِّض ، كما تقدم الكلام في نظيره في مبحث الأواني. ومنه يظهر الحكم في المنقوش بالصور.
[٢] ففي رواية إسماعيل بن أبي زياد عن أبي زياد عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص » (٢) المحمول على الكراهة ، بقرينة التعليل ، ولما في رواية محمد بن سنان (٣) من نفي البأس في الوضوء به.
[٣] بناءً على طهارته. فيكون الوجه في الكراهة ما تقدم ذكره دليلا للمنع.
[٤] ففي الحديث : « نهى عن الوضوء في الماء الآجن ». أي : المتغير لونه وطعمه. كذا في مجمع البحرين.
[٥] لأخبار القول بالنجاسة ، المحمولة على الكراهة ، كما تقدم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥٥ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المضاف حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المضاف حديث : ٣.