الحائض ، والفار ، والفرس ، والبغل ، والحمار ، والحيوان الجلال ، وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه [١].
فصل في أفعال الوضوء
( الأول ) : غسل الوجه [٢]. وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً [٣].
______________________________________________________
[١] لما تقدم في كراهة أسئارها. ثمَّ إن الحكم بالاستحباب أو الكراهة في كثير مما سبق مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولولاها أشكل الحكم بهما ، لضعف الدليل ، وحيث أن الظاهر عدم تماميتها فاللازم الفعل أو الترك برجاء المحبوبية أو الكراهة. والله سبحانه أعلم. وله الحمد.
فصل في أفعال الوضوء
[٢] بإجماع علماء الإسلام ـ كما عن جماعة ـ بل ينبغي نظمه في سلك الضروريات. ويدل عليه مع ذلك الكتاب ، والسنة المتواترة.
[٣] بلا خلاف فيه ، بل عن المعتبر والمنتهى : أنه مذهب أهل البيت عليهمالسلام. وعن جماعة حكاية الإجماع عليه. ويشهد له صحيح زرارة « قال لأبي جعفر (ع) : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ ، الذي قال الله عز وجل. فقال (ع) : الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وان نقص منه أثم : ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال عليهالسلام : لا » (١) ، ورواه في الكافي والتهذيب عنه ، إلا أنه ذكر
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب الوضوء حديث : ١.