أين قصاصه؟ فيغسل ذلك المقدار. ويجب إجراء الماء [١] ، فلا يكفي المسح به. وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد. ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق
______________________________________________________
الوجه دون ما زاد عليه ، فيكون الوجه غير المتعارف هو تلك الأعضاء سواء حوتها اصبعاه أم زادتا عليها أم نقصتا عنها. وكذا الكلام بعينه في القصاص ، فاذا كان المتعارف منه ما يكون على حد الجبهة وجب غسل تمام الجبهة في غيره وإن نبت الشعر عليها ، ولم يجب غسل ما فوقها وإن انحسر عنه الشعر. فلاحظ.
[١] فعن المجلسي (ره) في حاشية التهذيب نسبة الاتفاق عليه إلى ظاهر الأصحاب ، وعن الشهيد الثاني (ره) في بعض تحقيقاته : انه المعروف بين الفقهاء ، ولا سيما المتأخرين. ويشهد به أوامر الغسل بناءً على اعتبار الجريان في مفهومه ، كما عن جماعة ، وعن كشف اللثام : انه يشهد به العرف واللغة ، ولا سيما بملاحظة مقابلته بالمسح ، إذ لو لم يؤخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء والمسح به ، كما في الجواهر. مضافاً إلى صحيح زرارة : « كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » (١) ، ونحوه مما ورد في الغسل كصحيح ابن مسلم : « فما جرى عليه الماء فقد طهر » (٢) ، ومصحح زرارة : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه » (٣) بناءً على عدم الفصل بينه وبين الوضوء.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الجنابة حديث : ٣.