الغسل. ويجب الابتداء بالأعلى [١] ،
______________________________________________________
[١] كما صرح به جماعة كثيرة ، بل نسب إلى الأكثر والمشهور ، بل عن التبيان الإجماع عليه. ويستدل له بالوضوءات البيانية لوضوء النبي (ص) ففي صحيح زرارة : « فأخذ كفاً من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ثمَّ مسح بيده الجانبين جميعاً » (١) ، ونحوه مصححه الآخر (٢) ، على رواية التهذيب. وفي مصححه الثالث : « فوضعها على جبينه » (٣) ، وقريب منها غيرها. ( ودعوى ) : إجمال الفعل ، لاحتمال كونه من أحد الأفراد ( غير ظاهرة ) لوروده مورد البيان ، ولا سيما بملاحظة التفات الراوي إلى الخصوصية المذكورة. نعم لا يظهر من الرواية كون المحكي هو خصوص الواجب من الوضوء ، بل من الجائز إرادة حكاية ما يشتمل على بعض المستحبات ، بل لعل الظاهر ذلك بملاحظة اشتماله على بعض الخصوصيات المستحبة ، فلا ظهور لها في الوجوب. وأما ما عن المنتهى والذكرى بعد ذكر الصحيح الأول : « روي أنه قال بعد ما توضأ : إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » (٤). فعلى تقدير حجيته وعدم قدح إرساله ، لا بد أن يكون المراد باسم الإشارة صرف ماهية الوضوء ، لا مع تمام الخصوصيات ، للاتفاق على استحباب بعضها.
ويستدل له أيضاً برواية أبي جرير الرقاشي ( الرواسي. ظ ) المروية عن قرب الاسناد : « لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح على
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ١٠.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
(٤) الذكرى ص : ٨٣.