ولا يجب غسل ما تحت الشعر [١] ،
______________________________________________________
وجوب غسل الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط الطولية ، فلا يجوز غسل الأدنى قبل الأعلى المسامت له حقيقة ، ويجوز غسله قبل الأعلى غير المسامت له كذلك. ( الرابع ) : ذلك ، لكن عرفاً لا حقيقة. انتهى مختصراً. وجعل (ره) الأول مقتضى كلام كثير من المتأخرين ، ونسب الثاني إلى بعض القاصرين ، والثالث إلى محتمل كلام العلامة (ره) في المختلف ، والرابع إلى الشهيد الثاني في شرح الرسالة وبعض المتأخرين.
أقول : أما الوجه الأول فهو خلاف ما تقدم من أدلة الابتداء بناءً على تماميتها. وأما الثاني فهو خلاف ظاهر النصوص البيانية المتضمنة لغسل الوجه باليد اليمنى وأنه (ع) مسح بها الجانبين. وأما الثالث والرابع ، فهما خلاف إطلاق رواية أبي جرير ، فان مقتضاه الاكتفاء بالغسل من الأعلى إلى الأدنى عرفاً ، إذ الظاهر صدقه ولو لم يكن على حسب الخطوط الطولية حقيقة أو عرفاً ، ولعل المراد من الوجه الأخير ذلك. ثمَّ إنه قد يظهر من النصوص البيانية ـ المتضمنة إسدال الكف على الوجه من أعلاه أو على الجبهة أو على الجبين ، أو على الوجه ـ جواز اقتران الأجزاء العليا للوجه في الغسل ، بلا ترتيب بينها. ومثلها في ذلك رواية المسح تحت العمامة. اللهم إلا أن يكون الغسل الوضوئي ليس بوضع الماء ، بل بالمسح باليد من الأعلى حقيقة إلى ما دونه. فلاحظ.
[١] بلا خلاف ، كما عن جماعة ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والناصريات الإجماع عليه. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال (ع) : كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري