نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة [١] والأحوط التثليث حتى في الكثير.
( مسألة ١٤ ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات [٢] كما يكفي أن يملأه ماء ثمَّ يفرغه ثلاث مرات [٣].
( مسألة ١٥ ) : إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات ، أو غيره حتى يكفي فيه المرة ، فالظاهر كفاية المرة [٤].
( مسألة ١٦ ) : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال
______________________________________________________
[١] لإطلاق صحيح البقباق (١) ( لا يقال ) : لا وجه للتفكيك بين العدد والتعفير ، فان لازم سقوط الأول لما ذكر سقوط الثاني أيضاً ( لأنا نقول ) : إن ظاهر ما تقدم جعل المطهرية للمعتصم بمجرد الإصابة في قبال الاحتياج إلى العدد أو الورود أو نحوهما ، مما يرجع الى الشرط في مطهرية الماء ، لا بلحاظ مطهرية غيره كالتراب ، لا أقل من احتمال ذلك على وجه يوجب إجماله ، فيرجع في وجوب التعفير إلى إطلاق دليله.
[٢] كما تضمنه موثق عمار (٢).
[٣] ذكره جماعة من الأصحاب ـ كما عن الحدائق والذخيرة ـ إذ المفهوم عرفاً من التحريك في الموثق وصول الماء إلى الجزء المتنجس ، وهو حاصل في الفرض. فاستشكال الجواهر فيه غير ظاهر.
[٤] أما في الشبهة المفهومية فلوجوب الاقتصار على المتيقن عند إجمال
__________________
(١) تقدم في المسألة الخامسة.
(٢) تقدم في المسألة الخامسة.