( مسألة ١٠ ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها [١] ، بل يكفي ظاهرها ، سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
( الثاني ) : غسل اليدين [٢] من المرفقين إلى أطراف الأصابع [٣] ، مقدماً لليمنى على اليسرى [٤]. ويجب الابتداء بالمرفق [٥] والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزئ النكس.
______________________________________________________
فغير ظاهر صغرى وكبرى. مع أنه لو تمَّ لجرى حتى في صورة الشك في حاجبية الموجود ، لعدم الفرق. بل عليه يجب القول بصحة قاعدة الاقتضاء وأصالة عدم المانع.
[١] لكونه من الباطن ، الذي عرفت عدم وجوب غسله.
[٢] كتاباً ، وسنة ، وإجماعاً من المسلمين ، بل لعله من ضروريات الدين.
[٣] بلا إشكال فيه في الجملة ولا خلاف. والكتاب والسنة ناطقان به.
[٤] قال في الجواهر : « إجماعاً محصلا ، ومنقولاً مستفيضاً كاد يكون متواتراً ، كالسنة ». وما في صحيح منصور وغيره شاهد به ، كما يأتي إن شاء الله.
[٥] وعن جماعة أن الحال فيه كما مر في الوجه ، وفي مفتاح الكرامة : « هو كما قالوا في الإجماعات والشهرة والأقوال ، إلا أن ابن سعيد هنا وافق ، وكذا السيد في أحد قوليه ». ويشهد له ما في خبر الهيثم بن عروة التميمي : « سألت أبا عبد الله (ع) عن قوله تعالى ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فقلت : هكذا؟ ـ ومسحت من ظهر كفي الى المرفق ـ فقال (ع) : ليس هكذا تنزيلها ، إنما هي : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ من الْمَرافِقِ )، ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه » (١).
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب الوضوء حديث : ١.