من باب المقدمة [١]. وكل ما هو في الحد يجب غسله [٢] وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ،
______________________________________________________
منتهى العظم ، وذلك مما يدخل فيه عظم العضد ، فلا معنى للفرق بين العظمين في كون وجوب غسل أحدهما نفسياً وغسل الآخر غيرياً ، إذ لا يجب غسل كلا منهما لا نفسياً ولا غيرياً. ومن ذلك تعرف الإشكال في ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) ، من أن الأظهر أن الإجماع منعقد على وجوب غسل المرفق أصالة. إلا أن وجوب غسل طرف العضد أصالة مبني على دخوله في المرفق ، فمن قال بدخوله فيه ـ كالعلامة في التذكرة ، والشهيد في الذكرى ـ قال بوجوبه ، ومن قال بخروجه عنه قال بعدم وجوب غسله.
[١] تقدم المراد منه.
[٢] بلا خلاف أجده ـ كما في الجواهر ـ أو بلا خلاف على الظاهر ، ـ كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ـ بل اتفاقاً ظاهراً ـ كما في المستند ـ وعن ظاهر شرح الدروس : الإجماع عليه ، وعن المدارك : أنه لا ريب فيه. لأنه جزء عرفاً من اليد ، فيدخل تحت إطلاق الأدلة. والاشكال فيه من غير واحد غير ظاهر. نعم يختص ذلك بالإصبع واللحم الزائدين ونحوهما. بل والظفر أيضاً لجزئيته من اليد عرفاً ، وحينئذ فلا فرق بين خروجها عن حد اليد وعدمه. وفي المستند : لا إشكال في وجوب غسلها في الثاني. وحكي عن بعض العدم في الأول ، وعن التذكرة والمنتهى والنهاية وجامع المقاصد التردد فيه ، للأصل. لكنه غير ظاهر في قبال الإطلاق ، لا سيما بناءً على كون مقتضى الأصل الاحتياط ، اللهم إلا أن يكون من جهة ظهور قول أبي جعفر (ع) في الصحيح المروي في الفقيه : « وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع » (١) في كون الحد طرف
__________________
(١) كتاب من لا يحضره الفقيه باب حد الوضوء حديث : ١.