ويجب غسل الشعر [١] مع البشرة [٢].
______________________________________________________
الأصابع ، فإذا خرجت عن الحد لم يجب غسلها ، نظير ما تقدم في شعر الوجه. لكن الظاهر أنه ليس مسوقاً للتحديد ، فلا مجال لرفع اليد به عن إطلاق اليد في الآية وغيرها.
[١] وفي الحدائق أنه ظاهر المشهور ، لدخوله في محل الفرض ، كما علله البعض أو أنه من توابع اليد ، كما علله آخر. وقد عرفت ما فيه. وعن شرح الدروس الظاهر عدم الوجوب للأصل إن لم يكن إجماع. وقد تقدمت حكاية صريح الإجماع عن جامع المقاصد على وجوب غسل شعر الوجه واليدين في الوضوء ، وصريح شيخنا الأعظم رحمهالله الاتفاق على وجوب غسله هنا ، فان تمَّ إجماعاً ـ كما هو غير بعيد ـ وإلا فالمرجع فيه الأصل الجاري في المقام. إلا أن يستفاد من الأدلة البيانية عدم الوجوب ، من جهة السكوت في مقام البيان. فتأمل.
[٢] كما هو المعروف ، بل في طهارة شيخنا الأعظم رحمهالله دعوى الاتفاق عليه. لصدق اليد عليها. خلافاً لما عن كشف الغطاء ، حيث قال : « ولو تكاثف عليها الشعر أجزأ غسله عن غسل البشرة. والأحوط غسلها ». وكأن وجهه عموم الصحيح المتقدم : « كل ما أحاط به .. » لكن الظاهر اختصاصه بالوجه ، كما يظهر من ملاحظة الفقيه ، حيث ذكر في ذيل صحيح زرارة المتضمن لتحديد الوجه الذي نقلناه سابقاً : « قال زرارة : أرأيت ما أحاط به الشعر .. ». إذ من المعلوم أن هذا الكلام ليس سؤالا ابتدائياً ، وإلا لم يكن له معنى محصل ، كما يظهر بأدنى تأمل. مضافاً إلى أنه تعرض بعد ذلك لحد غسل اليدين ، وحد مسح الرأس ، وحد مسح الرجلين ، ولم يتعرض لحد غسل الوجه ، فلو لم يكن ذيلا