ما كان من العضد جزءاً من المرفق [١].
( مسألة ١١ ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً [٢] كاللحم الزائد. وإن كانت فوقه ، فان علم زيادتها لا يجب غسلها [٣] ، ويكفي غسل الأصلية ،
______________________________________________________
أهل العلم. لكونه المتيقن من النصوص المتقدمة. ويقتضيه الاستصحاب إذا طرأ القطع في أثناء الوقت ، وقاعدة الميسور ـ المشهورة في الأعصار الأخيرة ـ وإن كان قد طرأ القطع قبل الوقت. لكن ثبوتها لا يخلو عن إشكال ، لضعف النصوص الدالة عليها (١) ، وعدم ثبوت الجابر.
[١] كما عن التذكرة والذكرى والمقاصد العلية ، بل نسب إلى الشيخ رحمهالله والقاضي أبي علي. لما سبق في ما قبله ، وقد تقدم في محكي المنتهى : أنه لا يجب غسل طرف العضد ، لأنه إنما وجب غسله توصلاً إلى غسل المرفق ، ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب. وقد ينسب إلى غيره أيضاً. لكن عرفت أن المراد من وجوب غسل المرفق غسل اليد الى منتهى المرفق ، فلا مجال لهذا الكلام أصلاً.
[٢] لما تقدم في اللحم والإصبع الزائدين من الإجماع وغيره.
[٣] كما في القواعد ، وعن غيرها ، لانصراف الإطلاق عنها ، ولتثنية اليد في جملة من النصوص بضميمة عدم احتمال الاكتفاء بغسلها عن غسل الأصلية. لكن الانصراف المستند الى التعارف لا يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. وتثنية اليد لا تصلح لتقييده ، لإمكان كونها جرياً على المتعارف مع أن قصور الإطلاق لو سلم كفى في وجوب غسلها أصالة الاحتياط المتقدم إليها
__________________
(١) ذكر نصوصها الشيخ الأنصاري في التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة الشك في الجزئية الشرطية.