( مسألة ١٥ ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها [١] ، وإلا فلا. ومع الشك لا يجب ، عملاً بالاستصحاب [٢] ، وإن كان الأحوط الإيصال.
( مسألة ١٦ ) : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ـ ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره [٣] وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب
______________________________________________________
يحسن الاحتياط.
[١] لأنها من الظاهر حينئذ.
[٢] يعني : استصحاب كونه من الباطن. لكنه يتم لو كان الشك بنحو الشبهة المصداقية ، أما لو كان بنحو الشبهة المفهومية ، فلا مجال للاستصحاب ، لامتناع جريان الاستصحاب في المفهوم المردد ، كما أوضحناه في ( حقائق الأصول ). ولو أريد استصحاب حصول الطهارة بدونه فهو من الاستصحاب التعليقي ، وجريانه محل إشكال. وإن أريد استصحاب عدم وجوب غسله فهو إنما يتم بناء على أن الشرط نفس الوضوء ، أما لو كان هو الطهارة فإثباتها بالاستصحاب المذكور مبني على القول بالأصل المثبت. بل صحة استصحاب الباطن على هذا المبنى لا تخلو من إشكال حتى لو كانت الشبهة مصداقية ، لأنه لا يثبت الطهارة إلا على القول بالأصل المثبت ، وإلا فليس عنوان الباطن موضوعاً للحكم الشرعي ، ولا قيداً له ، كما لا يخفى. فتأمل.
[٣] لأنه الظاهر عرفاً ، وما تحته من الباطن وإن انخرق. وكذا الحال لو قطع بعض الجلدة.