غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمَّ شك في أنه صار باطناً أم لا.
( الثالث ) : مسح الرأس [١] بما بقي من البلة في اليد [٢].
______________________________________________________
الاشكال فيه في المسألة الخامسة عشرة.
[١] كتاباً ، وسنة ، وإجماعاً من المسلمين ، كما في الجواهر.
[٢] إجماعاً صريحاً ، كما عن الخلاف والغنية والانتصار والتذكرة ، وظاهراً ، كما عن غيرها ، وعن جملة منها استثناء ابن الجنيد. ويدل عليه ما في مصحح زرارة : « فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » (١). وما في مصحح ابن أذينة الوارد في المعراج من قوله تعالى : « ثمَّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء » (٢). وما في مكاتبة أبي الحسن (ع) لابن يقطين : « وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك » (٣). وكثير من الأخبار البيانية (٤) المتضمنة أنه (ع) مسح رأسه بما بقي في يده ، وفي بعضها : انه لم يُعدهما في الإناء ، وفي آخر : أنه لم يجدد ماء. لكن قد يخدش في الأول باحتمال العطف على فاعل ( يجزئك ) فلا يدل إلا على الاجزاء ، وهو أعم من الوجوب : وفيه أنه خلاف الظاهر ، لاحتياجه إلى التقدير بالمصدر. ويخدش في الثاني بإجماله ، لأنه من قضايا الأحوال ، وحكاية الإمام (ع) لها إنما تكون ظاهرة في الوجوب لو كانت واردة في مقام بيان الحكم الشرعي ، وهو غير ظاهر ، كسائر أحاديث المعراج. وفي الثالث بضعف السند. وفي الأخير بما مر آنفاً
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٧ ، ٦ ، ١٠ ، ١١.