ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس [١] ، فلا يجزئ غيره.
______________________________________________________
من طرحها ، أو حملها على التقية ، لموافقتها لمذهب كثير من العامة ، كما عن الشيخ رحمهالله.
وأما ما عن ابن الجنيد من جواز المسح بماء جديد فيشهد له إطلاق الآية والنصوص التي ورد بعضها في ناسي المسح (١). وقد يستدل له بما في خبر أبي بصير الوارد في من ذكر وهو في الصلاة من قوله (ع) : « وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه وليمسح به رأسه » (٢). لكن إطلاق الآية وغيرها مقيد بما عرفت. والخبر ليس مما نحن فيه ، لوروده في الشك الذي هو مورد قاعدة الفراغ ، فالمسح فيه غير واجب. فتأمل. ولو سلم فلا يصلح لمعارضة ما تقدم. ولا سيما مع حكاية الإجماعات على خلافه. وهذا وسيجيء التنبيه على اعتبار كون المسح ببلل اليد دون غيره أو عدمه في المسألة الخامسة والعشرين فانتظر.
[١] إجماعاً ، كما عن الخلاف والانتصار والغنية والمعتبر والتذكرة والذكرى والمدارك وغيرها. ويشهد له صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : « مسح الرأس على مقدمه (٣) ». ومرسل حماد عن أحدهما عليهالسلام : « في الرجل يتوضأ وعليه العمامة. قال (ع) : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه (٤) » ، ونحوهما غيرهما. وبهما يقيد إطلاق الآية وبعض النصوص. وأما مثل حسن الحسين بن أبي
__________________
(١) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الوضوء حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
(٣) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣.