الجانبين فوق الجبهة. ويكفي المسمى [١] ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل. والأفضل ـ بل الأحوط ـ أن يكون بمقدار
______________________________________________________
[١] إجماعاً ، كما عن مجمع البيان ، وظاهر التبيان ، وآيات الأحكام للأردبيلي ، وغيرها. وهو الذي يقتضيه إطلاق صحيح زرارة عن الباقر عليهالسلام : « قلت له : أما تخبرني من اين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك (ع) وقال : يا زرارة قاله رسول الله (ص) ونزل به الكتاب من الله عز وجل ، لأن الله عز وجل قال : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) ، فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثمَّ قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي أن يغسلا إلى المرفقين ، ثمَّ فصل بين الكلامين فقال ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) ، فعرفنا حين قال ( بِرُؤُسِكُمْ ) أن المسح ببعض الرأس ، لمكان الباء » (١). وفي صحيح زرارة وبكير : « فاذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك (٢) ». وأما ما تضمن وجوب مسح المقدم أو الرأس أو الناصية فلا مجال للاستدلال به على ذلك ، لظهوره في وجوب الاستيعاب. ولا مجال لقياسه بمثل : مسست زيداً أو ضربته. للفرق بينهما بشهادة صحة قولك : « مسحت بعضه » في قبال قولك : « مسحته » وكذا في « غسلت بعضه وغسلته » ، ولا كذلك « مسست بعضه ومسسته » و« ضربت بعضه وضربته » فإن الأخيرين بمعنى واحد. وكأنه إلى ذلك يشير الصحيح الأول. وقوله عليهالسلام فيه : « لمكان الباء » إما أن يراد منه كون الباء للتبعيض ـ كما
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الوضوء حديث : ٤.