وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع [١]. وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ، ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل. وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزئ النكس [٢] ، وإن كان الأحوط خلافه.
______________________________________________________
في الحدائق ما حكاه عن الأمين الأسترابادي من أن المعتبر في عرض الرأس طول الإصبع. والتثليث إنما هو في طوله ، مستظهرين له من روايتي الثلاث ، ومن صحيح المسح على الناصية. وظاهر المستند التخيير بين عرض الثلاث عرضاً وطولها طولا وبين العكس.
والانصاف أن منصرف نصوص الثلاث هو التقدير العرضي ، بل رواية معمر بن عمر كالصريحة في ذلك بقرينة عطف الرجل ، كما لا يخفى ، وحينئذ يكون المرجع في الطول الإطلاق. ومنه يظهر ضعف ما في المسالك والحدائق ، وصحيح الناصية لا يوافقه طولا ولا عرضاً. لأن الناصية من قبيل المثلث تقريباً ، وضلعها الفوقاني أطول من الإصبع. كما أن الاحتمال الأخير يتوقف على ظهور روايتي الثلاث في التقدير بطولها وعرضها ، وهو خلاف الظاهر أيضاً ، لا سيما في رواية معمر. وإذا اقتضى الإطلاق التخيير بين الأمرين اقتضى أيضاً الجواز بشكل قطر المربع. فلاحظ.
[١] هذا يخالف الوجوه المتقدمة ـ عكس ما في الحدائق ـ مبني على كون الثلاث أصابع مذكورة لتحديد العرض بعرضها والطول بطولها ، فهو قريب من الاحتمال الأخير ، الذي عرفت أنه خلاف الظاهر ، لا سيما في رواية معمر.
[٢] كما عن جماعة ، بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى مشهور المتأخرين لإطلاق الأدلة. ولصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) :