وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعاً على المقدم [١]. ولا يجوز المسح على الحائل [٢]
______________________________________________________
وحينئذ فيقيد إطلاق الناصية الشامل للشعر المتدلي على الوجه أو غيره مما هو خارج عن المقدم ، فيختص بما كان على المقدم ، ليصدق مسح الرأس أو المقدم لا رفع اليد عن التعيين في كل منهما مع الأخذ بإطلاقه ، كي يكون مقتضى إطلاق الناصية جواز المسح على المتدلي على الوجه مثلا إذا كان نابتاً في المقدم. نعم يشكل الأمر في المجتمع منه على المقدم إذا كان يخرج بمده عن حده ، لصدق الناصية والرأس بالمعنى المتقدم عليه. ولذا قال في شرح الدروس : « ان المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافاً عدم جواز المسح إلا على أصول ذلك المجتمع ، وإن في إثباته بالدليل إشكالا ». ويمكن دفع الإشكال بأنه لم يثبت كون الناصية اسماً للشعر ، والعمدة في جواز المسح عليه الإجماع والضرورة ، والقدر المتيقن منه غير الفرض.
[١] إجماعاً كما عن المدارك وكشف اللثام ، لعدم صدق المقدم عليه ، ولا الناصية ، بل هو حينئذ من الحائل.
[٢] إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى والمدارك وغيرها ويشهد به صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن المسح على الخفين وعلى العمامة قال (ع) : لا تمسح عليهما » (١) وفي مرفوع محمد بن يحيى في الذي يخضب رأسه في الحناء « قال (ع) : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء » (٢). نعم في صحيح عمر بن يزيد : « يمسح فوق
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الوضوء حديث : ١.