ـ من العمامة أو القناع أو غيرهما ـ وإن كان شيئاً رقيقاً [١] لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة. نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع [٢] كالبرد ، وإذا كان شيئاً لا يمكن رفعه. ويجب أن يكون المسح بباطن الكف [٣]. والأحوط أن يكون باليمنى [٤].
______________________________________________________
الحناء » (١) ، وقريب منه صحيح ابن مسلم (٢). لكنهما محمولان على التقية ، أو الضرورة ، أو غيرهما ، لما عرفت من الإجماع المعتضد بظاهر الأدلة ، وبالنص المتقدم.
[١] إجماعاً ، خلافاً لأبي حنيفة.
[٢] كما سيأتي إن شاء الله في أحكام الجبائر.
[٣] أما أنه باليد ففي الحدائق حكاية دعوى الاتفاق عليه من جملة من أصحابنا ، وفي طهارة شيخنا الأعظم نفي الخلاف فيه نصاً وفتوى. وأما أنه بالكف فهو المحكي عن جماعة ، والموجود في جملة من الأخبار البيانية ، والغالب المتعارف. إلا أن في كفاية هذا المقدار في رفع اليد عن الإطلاقات تأملا ظاهراً. إلا أني لا يحضرني قائل بعدم وجوبه. وأما أنه بباطن الكف فهو المتبادر للغلبة. لكن يقع الإشكال في قدح مثل هذا التبادر في الإطلاق. وكأنه لذلك كان ظاهر الشهيد في محكي ذكراه عدم الوجوب ، حيث قال : « والظاهر أن باطن اليد أولى » ، وعن الغنية : « الأفضل أن يكون بباطن الكفين ».
[٤] فان فيه قولين : الوجوب ، كما عن الإسكافي. ويساعده صحيح
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب الوضوء حديث : ٤.