والأولى أن يكون بالأصابع [١].
( مسألة ٢٤ ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو منحرفاً [٢].
( الرابع ) : مسح الرجلين [٣] ،
______________________________________________________
زرارة : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » (١) ، والاستحباب ، كما عن المشهور ، بل في الحدائق : « ظاهرهم الاتفاق عليه ». ويساعده إطلاق الأدلة. لكنه مقيد بالصحيح ، لما عرفت من أن احتمال عطف « تمسح » على فاعل « يجزئ » خلاف الظاهر.
[١] لاحتمال اعتباره ، بل في الحدائق نسبته إلى جملة من الأصحاب. لكن في الجواهر : « لم أقف على مصرح به ». وكيف كان فدليله غير ظاهر ، والأمر بإدخال الإصبع تحت العمامة في النص المتقدم (٢) وارد مورد الإرشاد إلى كيفية المسح في حال لبس العمامة ، لا التعيين والإلزام ، فلا يصلح مقيداً للإطلاق.
[٢] للإطلاق المتقدم في النكس بعينه.
[٣] إجماعاً محققاً عندنا. ولعل النصوص به متواترة ، بل عن الانتصار : انها أكثر من عدد الرمل والحصى. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (٣) ، سواء قرئ بجر « أَرْجُلِكُمْ » ـ كما عن ابن كثير ، وأبي عمر ، وحمزة ، وعاصم في رواية أبي بكر ـ أم بالنصب ـ كما عن نافع ، وابن عامر ، والكسائي ،
__________________
(١) تقدم في أول الكلام في مسح الرأس.
(٢) تقدم في أوائل الكلام في مسح الرأس.
(٣) المائدة : ٦.