ويكفي المسمى عرضاً [١] ،
______________________________________________________
كلامهم على ما ذكره قد عرفت ما فيه. فالعمل على المشهور متعين.
[١] على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً. بل في محكي المنتهى : « لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة. وهو مذهب علمائنا أجمع » ونسبه في محكي التذكرة إلى فقهاء أهل البيت (ع) ، وعن المعتبر : دعوى الإجماع على مثل ذلك. ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص ، بل خصوص بعضها ، كصحيح الأخوين المتقدم عن أبي جعفر (ع) : « وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » (١). إلا أن يقال : إنه كما يدل على التحديد الطولي ـ كما تقدم الاستدلال به عليه ـ يدل على التحديد العرضي ، والتفكيك بينهما غير ظاهر. وكصحيح زرارة حيث قال (ع) فيه : « فعرفنا حين قال : ( بِرُؤُسِكُمْ ) أن المسح ببعض الرأس ، لمكان الباء. ثمَّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما » (٢). فان البعضية لا بد أن تكون من حيث العرض. إلا أن يقال : إن البعضية بلحاظ مجموع الظاهر والباطن. نعم هي مطلقة صالحة للانطباق على تمام الظاهر إلى الكعبين وبعضه ، فلا يصلح لمعارضة غيره إذا كان مقيداً له ، كما سيأتي. ومثل ما ورد في المسح بإدخال اليد في الخف المخرق (٣) ، وإن كان سنده
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الوضوء حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الوضوء حديث : ٢.