والأحوط ان يكون مسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى [١] ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما [٢]. وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه [٣] وبين البشرة في المسح.
______________________________________________________
[١] كما تضمنه صحيح زرارة : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى » (١).
[٢] كما عن المفاتيح التصريح به ، بل عن المناهل عن بعض دعوى الاتفاق عليه. ويشهد له إطلاق كلماتهم في المقام. لكن عن شرح المفاتيح. ولوامع النراقي ، رد الدعوى المذكورة ، اعتماداً على ظهور عبارة ابن الجنيد في الوجوب ، الا أن الظهور لو تمَّ لا يقدح في دعوى الاتفاق ، كما لا يخفى. وكأن الوجه فيه إطلاق الأدلة ، وعدم ظهور صحيح زرارة في الوجوب بنحو يقوى على تقييد إطلاق الآية والرواية. وأما ما في مصحح الأخوين من قولهما : « ثمَّ مسح رأسه وقدميه بفضل كفه ، لم يحدث لهما ماء جديداً » (٢) وما في مصحح زرارة : « ثمَّ مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ، ولم يعدهما في الإناء » (٣). فظاهرهما تعدد الكف واليد ، بقرينة ذيل الثاني فيكون حالهما حال بقية النصوص البيانية المتضمنة للمسح باليدين والكفين وقد عرفت الإشكال أيضاً في ظهور ذلك في الوجوب. لكن عرفت في ما سبق ظهور صحيح زرارة في الوجوب ، فالعمل بمضمونه متعين ، ويقيد به إطلاق الأدلة.
[٣] للإشكال في وجوب مسح البشرة ، كما يقتضيه ظاهر التعبير
__________________
(١) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٦.