واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة [١] ، ولا يكفي الظن. ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي [٢] ، ويسقط مع قطع تمامه [٣].
______________________________________________________
« قلت له : ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم (ع) ثمَّ قال (ع) : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه ، ورد الجلد إلى الغنم ، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟! » (١).
[١] لقاعدة الاشتغال ، ولا دليل على اعتبار الظن. نعم لو شك في وجود الحاجب لم يبعد الاكتفاء بالظن بعدمه ، كما عرفت.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل يظهر من كلماتهم كونه من المسلمات. وتقتضيه قاعدة الميسور المتسالم على جريانها في الوضوء ، وعن الذكرى : « لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين ، غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم (ع) غسل الأقطع عضده قال : « وكذلك روي في قطع الرجلين » (٢) نعم في رواية رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : « عن الأقطع اليد والرجل ، كيف يتوضأ؟ قال (ع) : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٣). ولعلها هي مرسل الصدوق. إلا أن الاستدلال بها يتوقف على حملها على قطع بعض الواجب لا جميعه ، وعلى حمل الغسل على المسح من باب الازدواج ، والاعتماد في الحمل على ذلك على الإجماع ليس بأولى من الاعتماد عليه في أصل الحكم.
[٣] هذا كما قبله في ظهور التسالم عليه ، وهو الحجة فيه ، كما سبق في قطع اليد أيضاً.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الوضوء حديث : ٤.
(٢) كتاب من لا يحضره الفقيه ج : ١ ، باب حد الوضوء حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٤٩ من أبواب الوضوء حديث : ٤.