( مسألة ٢٥ ) : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء [١] ، فلا يجوز المسح بماء جديد. والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف [٢] ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء ، لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك [٣] ،
______________________________________________________
[١] كما تقدم وجهه في مسح الرأس.
[٢] لما يظهر من محكي عبارات كثير ، كالمقنعة والمبسوط والسرائر وكثير من كتب الفاضلين والشهيد ، من عدم جواز أخذ البلل من غير اليد مع وجوده فيها ، بل عن كشف اللثام وشرح المفاتيح للوحيد وحاشية المدارك اختياره. ويشهد له ما يتراءى من كثير من النصوص ، كالنصوص البيانية المتضمنة للمسح بما في اليد ، وكالآمرة بالمسح ببلل اليد ، وكالآمرة بالأخذ من بلل اللحية إن جف ما في اليد.
[٣] كما يقتضيه إطلاق كلام كثير ، وعن المقاصد العلية والمدارك اختياره ، بل هو الذي استظهره العلامة الطباطبائي من كلامهم فجعل جفاف اليد شرطاً لوجوب الأخذ من غيرها ، لا جوازه. لكنه غير ظاهر وإن كان يشهد له إطلاق الآية والروايات الآمرة بالمسح مطلقاً ، وإطلاق ما في مكاتبة ابن يقطين (١) من دون مقيد ظاهر ، إذ ما يتراءى منه التقييد لا يصلح له ، لما تقدم في الكلام على مسح الرأس من الإشكال في الوضوءات البيانية ، ومصحح ابن أذينة الوارد في المعراج (٢) ، وأما الأمر بالأخذ من اللحية إن جف ما في اليد فلم نعثر منه إلا على
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوضوء حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٥ من أبواب الوضوء حديث : ٥.