نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه [١] ، كالمسترسل منها. ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمَّ يأخذ للرجلين من سائرها ، على الأحوط ، وإلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقاً.
( مسألة ٢٦ ) : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح [٢] ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح [٣] لا بأمر آخر. وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة ، فان كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح [٤] فلا بأس [٥] ،
______________________________________________________
[١] كأنه لاحتمال انصراف النصوص إلى خصوص المقدار المفروض غسله بالوضوء ، فيكون بلله بلل الوضوء ، وقد تقدم أن المقدار المسترسل مما لا يجب غسله ، فلا يعمه الإطلاق. ويظهر وجه الاحتياط الآتي مما مرّ آنفاً.
[٢] لأن المسح بالبلل كالمسح بالدهن ظاهر في ذلك ، لا مجرد المسح بالعضو متلبساً بالبلل ، كما صرح به جماعة كثيرة.
[٣] فإن ذلك مقوم لمفهوم المسح به ، فلو نقل رطوبة الماسح إلى الممسوح لا بامراره عليه ، بل بواسطة جسم آخر ، لم يجز.
[٤] بحيث تنتقل بلة الوضوء خالصة من الامتزاج بغيرها إلى الممسوح.
[٥] لإطلاق الأدلة بل ظاهر ما في محكي التذكرة من قوله رحمهالله : « لو كان على الرأس أو الرجل رطوبة ففي المسح عليها قبل تنشيفها إشكال » عدم الإشكال في جواز وجود رطوبة في المحل في الجملة ، لأن تقييد الاشكال بصورة عدم التنشيف يختص بالرطوبة المسرية ، لأنها الصالحة للتنشيف ، ونحوه أو أوضح منه في ذلك محكي الذكرى وغيرها. فتأمل.