وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء [١]. وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف. فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد.
( مسألة ٢٩ ) : إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة ، بحيث توجب جريان الماء على الممسوح ، لا يجب تقليلها [٢] ، بل يقصد
______________________________________________________
[١] إذ لا موجب لسقوط المسح ببلل الوضوء مع إمكانه بالإعادة. وكذا الحال في ما بعده.
[٢] كما هو صريح محكي الذكرى ، حيث قال : « لا يقدح إكثار ماء الوضوء لأجل المسح ، لأنه من بلل الوضوء ، وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط الجريان ، لصدق الامتثال ، ولأن الغسل غير مقصود » ووجهه : ما عرفت الإشارة إليه في مبحث غسل الوجه ، من أن الغَسل والمسح وإن كانا متباينين مفهوماً وخارجاً ، إلا أن بينهما عموماً من وجه مورداً ، فالمسح مع كثرة الماء الممسوح به يلازمه الغسل ، وإن كان منشأ انتزاع المسح هو إمرار الماسح على المحل ، ومنشأ انتزاع الغَسل هو غلبة الماء على المحل. وبذلك يظهر ضعف ما عن المقاصد العلية من قوله رحمهالله : « الحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقاً ، وأن بين المفهومين تبايناً كلياً. لدلالة الآية والأخبار والإجماع على أن الغسل لا يجزئ عن المسح ، ولا شك أن الماء الجاري على العضو على هذا الوجه ( يعني : بالمسح ) غسل ، لتحقق مفهومه ، فيجوز سوق الإجماع على عدم جوازه .. ». ووجه الضعف : أن الإجماع على عدم إجزاء الغسل لا يدل على عدم أجزاء المسح المصاحب له ، كما أن الإجماع على وجوب غسل الوجه واليدين وعدم