ثمَّ بالماء الجديد ، ثمَّ التيمم أيضاً [١].
( مسألة ٣٢ ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح [٢].
______________________________________________________
لم يعرف لأحد ـ أن ذلك لا ينافي صدق الميسور بحسب ارتكاز العرف الناشئ من فهمهم من الخطاب وجوب أمرين : رطوبة العضو ، وكونها رطوبة اليد ، فاذا تعذر الثاني بقي الأول. ومنه يظهر ضعف القول بسقوط المسح رأساً ، بدعوى عدم جريان القاعدة عند تعذر القيود ، لعدم صدق الميسور عرفاً. وجه الضعف : أن الظاهر صدقه عرفاً.
ثمَّ إنه ربما يقال بأنه إذا شك في تمامية قاعدة الميسور فالواجب الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم ، للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما ، وأصالة عدم وجوب الوضوء الناقص لا يجدي في تعيين التيمم ، إذ لم يؤخذ مجرى الأصل المذكور في لسان الأدلة موضوعاً لوجوب التيمم. وأما عدم القدرة على الوضوء فلو سلم كونه موضوعاً لوجوب التيمم فليس مجرى للأصل للعلم بالقدرة على الناقص ، وبعدم القدرة على التام ، وإنما الشك في صحة الناقص وعدمها. وفيه : أن إطلاق أدلة الجزئية والشرطية كاف في إثبات عدم مشروعية الناقص وعدم القدرة على الوضوء الصحيح ووجوب التيمم. وسيجيء إن شاء الله في أحكام الجبائر ما له نفع في المقام.
[١] أخذاً بالاحتمالات الثلاثة. لكن الظاهر كفاية الأخيرين ، إذ لا يحتمل قدح الماء الجديد ، كما لعله ظاهر.
[٢] لإطلاق دليل وجوب المسح ، المقتضي لعدم الفرق بين التدريج