حتى الماء المضاف بالاستهلاك [١] ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة ،
______________________________________________________
الطاهر المطهر ، أو ما يُتطهر به ـ كما هو الظاهر ـ فإن إطلاقه يقتضي العموم كما يقتضي أيضاً الاتكال في معرفة كيفية التطهير الى العرف. وهذا نظير ما لو ورد أن الشيء الفلاني منجس ، فإن إطلاقه يقتضي العموم وأن المرجع في كيفية التنجيس العرف. نعم لو شك في اعتبار شيء في كيفية التطهير عند العرف كان المرجع استصحاب النجاسة. وكذا لو شك في قابلية المحل للتطهير ، لعدم صلاحية الكلام المذكور لإثبات القابلية ، بل المرجع استصحاب النجاسة. ومن ذلك يظهر عدم تطهير الماء للمايعات ، لعدم وضوح كيفية تطهيرها عرفاً وعدم ثبوت قابليتها لذلك. نعم ثبت ذلك في الماء على تفصيل تقدم في مباحث المياه.
هذا وقد ورد في موثق عمار في رجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضأ من ذلك الماء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة متسلخة : « إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثمَّ يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء » (١) ، ونحوه غيره ، ودلالتها على العموم ظاهرة. لكنها واردة في موارد خاصة من النجاسات ، فيمكن التعدي منها إلى غيرها بالإجماع.
[١] لا تخلو العبارة من حزازة ، إذ الطهارة بالاستهلاك لا وجه لنسبتها إلى الماء. وأيضاً مرجع الاستهلاك إلى انعدام الموضوع ، ومعه لا يتصف بالطهارة ، كما لا يتصف بالنجاسة ، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، فنسبة التطهير إلى الاستهلاك مبنية على المسامحة. نعم حكي عن العلامة (ره) أنه حكم بطهارة المضاف باتصاله بالكثير المطلق ، وحينئذ تكون.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١