فالأحوط بل الأقوى ذلك [١]. ولا يجب بذل المال لرفع التقية [٢] ، بخلاف سائر الضرورات والأحوط في التقية أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً.
( مسألة ٣٦ ) : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال [٣].
______________________________________________________
بالخلاف وفيه : أنه لو سلم إجمال السيرة ففي النص الدال على ثبوت التقية في الحج كفاية ، بناء على أن مذهب المخالفين نفوذ حكم الحاكم وإن علم بمخالفته للواقع ، كما يشهد بذلك تتبع كلماتهم ، ودعوى جماعة منهم الإجماع على نفوذ حكم الحاكم مطلقاً. فراجع.
[١] كما هو المنساق من خبر أبي الورد ونحوه ، وظاهر موثق سماعة ، وبعض ما ورد في الصلاة معهم (١).
[٢] لأن المستفاد من النصوص المتقدمة كونها من قبيل المانع الشرعي فيكون عدمها من قبيل شرط الوجوب غير الواجب التحصيل ، ولذا أجزأ الفعل مع المندوحة ، ولا كذلك سائر الضرورات ، فإنها من قبيل العذر العقلي. فمع القدرة على رفعها بالمال ترتفع موضوعاً ، فإطلاق دليل وجوب الوضوء التام يقتضي وجوب بذل المال لرفعها. نعم قد يقال : إن وجوب بذل المال ضرر فيرتفع بعموم نفي الضرر. إلا أن يقال : إن وجوب الوضوء حكم ضروري نظير وجوب الزكاة فيكون دليله مخصصاً لأدلة نفي الضرر ، فيؤخذ بإطلاقه ويقدم على تلك الأدلة. أو يقال : إنه يستفاد مما دل على وجوب شراء ماء الوضوء بالمال الكثير. وسيجيء إن شاء الله في مبحث التيمم توضيح ذلك. فانتظر.
[٣] ينشأ من احتمال كون ظاهر أوامر التقية كون المسح على الخفين
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٥ ، من أبواب صلاة الجماعة.