( مسألة ٣٨ ) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب [١].
( مسألة ٣٩ ) : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر ، فمسح على الحائل ، ثمَّ بان أنه لم يكن موضع تقية ، أو ضرورة ، ففي صحة وضوئه إشكال [٢].
______________________________________________________
كالأعذار العقلية ، والتفكيك بين الفرض وسائر صور وجود المندوحة خلاف ظاهر النصوص المتقدمة.
[١] كما لا فرق بينهما في سائر الخصوصيات. وقد مر وجهه في بعض المسائل. ويكفي فيه في المقام إطلاق رواية أبي الورد (١). نعم لو كان المستند في الصحة أدلة الحرج والضرر ونحوها أشكلت الصحة في المستحب ، لعدم جريان تلك الأدلة في المستحبات.
[٢] ينشأ من الإشكال في كون الخوف ملحوظاً موضوعاً في نفسه أو طريقاً صرفاً ، فعلى الأول يلزم القول بالصحة لتحقق الموضوع ، وعلى الثاني بالبطلان لخطأ الطريق ، ولا دليل على الاجزاء. ولا يبعد أن يقال : إن اعتقاد الضرورة إن كان من اعتقاد عدم القدرة فالحكم بالبطلان متعين إذ لا مجال لاحتمال الموضوعية في مثله ، لعدم الدليل عليها. وإن كان من قبيل اعتقاد الضرر فان كان الأمر بالعمل الواقع حينئذ حرجاً عرفاً فالحكم الصحة ، وإن انكشف عدم الضرر ، لعدم الفرق بين دليلي الحرج والضرر في نفي الواقع ، وإن لم يكن حرجاً عرفاً فلا دليل على الصحة ، إذ لم يثبت من أدلة خوف الضرر أو اعتقاده موضوعية الخوف والاعتقاد ، بل مقتضى الجمع العرفي بينها وبين أدلة موضوعية الضرر هو طريقية الخوف ، كما
__________________
(١) تقدم ذكرها في مسألة : ٣٣.