( مسألة ٤٦ ) : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر [١] ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة ، من البدئة بالأعلى ، وعدم كون المسح بماء جديد ، وغيرهما.
( مسألة ٤٧ ) : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء ، من لزوم المسح بالماء الجديد ، في بعض الأوقات ، بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
( مسألة ٤٨ ) : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد [٢]. نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماءً خارجياً
______________________________________________________
وأبي جعفر عليهماالسلام ، حيث ذكر فيهما الاستنجاء قبله ، فلا تصلحان شاهداً لذلك. مع أن ماء الاستنجاء من البول لقلته لا بحدي دخوله ولا يقدح خروجه ، وماء الاستنجاء من الغائط لكثرته يمتنع دخوله. ولأجل ذلك اختار غير واحد ما في المتن.
[١] ومر وجهه (١). ومنه يظهر حال ما في المقام.
[٢] لأن ما دل على وجوب المسح ببلل الكف إنما يراد به البلل المتخلف في الكف بعد غسل اليسرى ، فلا يقدح المزج بغسلها. وبذلك افترق عن الوسواسي فان المزج فيه بعد تمام الغسل.
__________________
(١) تقدم في مسألة : ٢١ من فصل أفعال الوضوء.