مستمسك العروة الوثقى [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستمسك العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

______________________________________________________

فصل في شرائط الوضوء‌

( الأول ) : إطلاق الماء [١] ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل ، من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [٢] ( الثاني ) : طهارته [٣].

فصل في شرائط الوضوء‌

[١] كما تقدم الكلام فيه في الماء المضاف.

[٢] يعني : إلى أن يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر في الوضوء.

[٣] إجماعاً ، بل ضرورة في الجملة. ويدل عليه النصوص المتجاوزة حد التواتر ، المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه ، كأبواب الماء المتغير ، والماء القليل. وماء البئر وغيرها من الأبواب.

فلو توضأ به وصلى وجبت عليه إعادة الوضوء ، وإعادة الصلاة ، في الوقت ، أو قضاؤها في خارج الوقت. أما الإعادة فلأنها مقتضى فوات المشروط بفوات شرطه. مضافاً إلى حديث لا تعاد‌ (١) ونحوه. وأما القضاء فلعموم ما دل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة‌ (٢) ، وخصوص ما ورد في قضاء من صلى بغير طهور‌ (٣). وعن السرائر نفي الإعادة والقضاء ، لأن كلاً منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو مفقود. وفيه : ما عرفت.

__________________

(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨.

(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣.