______________________________________________________
فصل في شرائط الوضوء
( الأول ) : إطلاق الماء [١] ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل ، من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل [٢] ( الثاني ) : طهارته [٣].
فصل في شرائط الوضوء
[١] كما تقدم الكلام فيه في الماء المضاف.
[٢] يعني : إلى أن يتحقق مسمى الغسل بالماء المعتبر في الوضوء.
[٣] إجماعاً ، بل ضرورة في الجملة. ويدل عليه النصوص المتجاوزة حد التواتر ، المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه ، كأبواب الماء المتغير ، والماء القليل. وماء البئر وغيرها من الأبواب.
فلو توضأ به وصلى وجبت عليه إعادة الوضوء ، وإعادة الصلاة ، في الوقت ، أو قضاؤها في خارج الوقت. أما الإعادة فلأنها مقتضى فوات المشروط بفوات شرطه. مضافاً إلى حديث لا تعاد (١) ونحوه. وأما القضاء فلعموم ما دل على وجوب قضاء الفريضة الفائتة (٢) ، وخصوص ما ورد في قضاء من صلى بغير طهور (٣). وعن السرائر نفي الإعادة والقضاء ، لأن كلاً منهما يحتاج في ثبوته إلى دليل وهو مفقود. وفيه : ما عرفت.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الوضوء حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣.