وكذا طهارة مواضع الوضوء [١]. ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى. ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر
______________________________________________________
وأما ما في الحدائق من أن النجس هو ما علم المكلف بملاقاته للنجاسة فمع الجهل بملاقاة الماء للنجاسة لا يكون نجساً ، بل هو طاهر. ففيه. أنه خلاف المقطوع به من ظاهر الأدلة. والاستدلال عليه بقوله (ع) : « كل ماء طاهر الا ما علمت أنه قذر » (١). « وكل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر » (٢). في غير محله ، إذ ليس هو حكما واقعياً ، ليتوهم تقييده لما دل على ثبوت النجاسة بمجرد الملاقاة ، بل هو ظاهري ، بقرينة ظهور الغاية في العلم بالقذارة ، الدال على احتمال ثبوت القذارة قبل العلم ، الذي هو ظرف الحكم بالطهارة ، فلو حمل على الحكم الواقعي لزم اجتماع الحكمين ولو احتمالا ، وهو ممتنع ، لتضاد الأحكام. وأما ما دل على معذورية الجاهل (٣) فما دل على معذوريته من حيث العقاب لا يدل على نفي الإعادة أو القضاء. وما دل على نفيهما بالعموم مفقود ، أو لا يصلح لمعارضة ما عرفت.
ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخ في المبسوط ، من نفي القضاء دون الإعادة ، لأن القضاء بأمر جديد ، وهو مفقود. إذ قد عرفت أنه موجود.
[١] كما هو المشهور. كما في الحدائق وغيرها. لكن في النسبة تأملا ،
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.