أو الجاري. نعم لو قصد الإزالة بالغمس [١] والوضوء بإخراجه كفى [٢]. ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء
( مسألة ١ ) : لا بأس بالتوضؤ بماء ( القليان ) ما لم يصر مضافاً.
( مسألة ٢ ) : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة [٣]. نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله [٤].
( مسألة ٣ ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء. ولا ينقطع دمه ، فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آناً ما ، ثمَّ ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
( الثالث ) أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة [٥]. ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل
______________________________________________________
الغسل به بعد ذلك مما لا يمكن التعويل عليه.
[١] تحقق الإزالة بالغمس لا يتوقف على القصد.
[٢] لتعدد الغسل ، كما تقدم في الوضوء الارتماسي.
[٣] الظاهر أنه مما لا إشكال فيه هنا. ويكفي في إثباته إطلاق الأدلة.
[٤] لما في بعض النصوص من الأمر بإعادة الوضوء لناسي الاستنجاء ، كما تقدم (١).
[٥] هذا لا ينبغي عده من الشرائط ، كما هو ظاهر ظهور أصل الحكم.
__________________
(١) تقدم في مسألة : ٤ من فصل موجبات الوضوء.