فيه ، فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.
( مسألة ٤ ) : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف ، أو النجس ، أو مع الحائل ، بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان [١]. وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد [٢] ، سواء كان في الماء أو المكان أو المصب ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان [٣] ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً ، بل ومقصراً أيضاً [٤] إذا حصل
______________________________________________________
[١] لإطلاق الأدلة ، كما تقدم. والتفصيل في النجس من بعض تقدم ضعفه
[٢] فإنه المتيقن من معقد الإجماع على البطلان.
[٣] لعدم الإجماع عليه ، ولا يقتضيه القول بالامتناع أيضاً ، لأن المبغوضية الواقعية التي يعذر العبد في مخالفتها لا تنافي العبادية ، فإذا فرض كون الوضوء تاماً في نفسه ، جامعاً لأجزائه وشرائطه حتى حيثية التعبد به كان صحيحاً مسقطاً لأمره ، كما هو موضَّح في محله من مسألة الاجتماع. ومنه يظهر الحكم في الجاهل القاصر.
وفي القواعد : « لو سبق العلم فكالعالم » ، ونحوه عن التذكرة. وعلل بأن النسيان تفريط لا يعذر ( وفيه ) : أنه قد لا يكون عن تفريط. مع أن إطلاق حديث الرفع يقتضي العذر وإن كان عن تفريط. وعدم معذورية الجاهل قبل الفحص ـ مع أنه أحد التسعة المذكورة في الحديث ـ إنما هو للأدلة الدالة على وجوب الفحص في الشبهة الحكمية ، ولا تعم الشبهة الموضوعية ومنه يظهر ضعف ما عن الدلائل من البطلان إذا كان النسيان عن تفريط.
[٤] مجرد حصول نية القربة من الفاعل غير كاف في صحة العبادة ،