( مسألة ٧ ) : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار [١] ، سواء كانت قنوات ، أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضى المالكين ،
______________________________________________________
[١] هذا منسوب إلى ظاهر الأصحاب. واستدل له ( تارة ) : بأن ذلك حق للمسلمين ، فيجوز لهم. ويشهد له ما ورد من أن الناس في ثلاثة شَرَع سواء : الماء ، والنار ، والكلاء (١). ولا ينافي ذلك قيام الضرورة على انتفاء الاشتراك في كثير من الموارد. فان ذلك من باب التخصيص ، فمع الشك يرجع إلى العام المذكور. وهذا الاستدلال محكي عن المجلسي والكاشاني ( وأخرى ) : بشهادة الحال بالرضا. وهو المحكي عن العلامة والشهيد وغيرهما ( وثالثة ) : بأصالة الإباحة بعد سقوط أدلة المنع عن التصرف في مال الغير ، بمعارضتها بما دل على مطهرية الماء أو انصرافها عن المقام أو بلزوم الحرج الشديد لو لا ذلك ، وللأخبار الكثيرة المتضمنة جواز الشرب والوضوء من الماء ما لم يتغير (٢).
وجميع الأدلة المذكورة كما ترى ، إذ الحق ممنوع ، والخبر ظاهر أو محمول على ما هو مباح بالأصل قبل عروض التملك ، لقيام الضرورة على انتفاء الاشتراك في كثير من الموارد ، إذ البناء على ثبوت عموم الاشتراك ـ إلا ما خرج بالدليل كما سبق في الاستدلال ـ بعيد جداً. ويحتمل الحمل على الحكم الأدبي الاستحبابي. ولكن ما ذكرنا أقرب. وشاهد الحال غير مطرد. ولا تعارض بين أدلة مطهرية الماء وأدلة المنع عن التصرف ، إذ الجمع بينها وبين ما دل على اعتبار القربة هو اعتبار رضا المالك ، لا البناء على التساقط ، ثمَّ الحكم بجواز التصرف في مال الغير والوضوء من مائه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب إحياء الموات حديث : ١.
(٢) راجع الوسائل باب : ٣ ، ٩ ، ١٤ وغيرها من أبواب الماء المطلق.