يشكل الوضوء منه [١] ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.
( مسألة ١٣ ) : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل بل لا يصح ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير [٢].
( مسألة ١٤ ) : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل [٣].
( مسألة ١٥ ) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ
______________________________________________________
[١] قد عرفت صحة الوضوء من الإناء المغصوب ، وأما الأخذ من الماء للوضوء أو لغيره ، فإنما يحرم إذا كان تصرفاً في القطعة المغصوبة ، لاقتضائه تموج الماء ، الموجب لصدق التصرف فيها عرفاً ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث الأواني.
[٢] هذا في حال حركات يده في حال المسح ، أما في حال الغسل فحرمة الحركات لا توجب البطلان ، لأنها خارجة عن حقيقة الوضوء ، وإنما الموجب للبطلان كون وجود الماء على الأعضاء تصرفاً في الفضاء ، وهو عين الوضوء ، فيحرم ، كما تقدم. إلا أن يقال : الغسل العبادي والمسح العبادي عبارة عن الأثر الحاصل من وجود الماء على المحل ، وتحريك اليد سبب له ، ولا مانع من التعبد بالأثر وإن كان السبب حراماً. فتأمل.
[٣] بناء على انتفاء ملاك الوضوء في حال مشروعية التيمم ، فان الوضوء إذا كان مستلزماً للحرام سقط التكليف به للعجر ، فلا يشرع ، ويشرع التيمم ، أما بناء على بقاء ملاكه فإنما يبطل إذا كان علة للحرام. لكن تحقق الفرض مشكل ، إلا على النحو الذي سبق في اعتبار إباحة المصب. فراجع.