( مسألة ١٨ ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة ، وفي حال الخروج توضأ ، بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته ، لعدم حرمته حينئذ [١]. وكذا إذا دخل عصياناً ثمَّ تاب [٢] وخرج بقصد التخلص من الغصب [٣] ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص [٤] ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال [٥].
( مسألة ١٩ ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح ، فإن أمكن ردَّه إلى مالكه. وكان قابلا لذلك ، لم يجز التصرف في ذلك الحوض. وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ، لأن المغصوب محسوب تالفاً [٦]. لكنه مشكل من دون رضا مالكه.
______________________________________________________
في أرضه إذا لم يقصد اصطياده ، وكذا فيما لو وثبت السمكة في سفينة.
[١] للاضطرار الرافع لفعلية التكليف.
[٢] فإن التوبة توجب كون الخروج المحرم غير مبعد كما لو كانت بعد الخروج.
[٣] قصد التخلص مما لا اثر له في عدم صدق المعصية على الخروج كما أوضحناه في مسألة الاجتماع من حاشية الكفاية ( حقائق الأصول ).
[٤] المناسب الإتيان بـ « أو » بدل « و».
[٥] بل الظاهر جريان حكم الوضوء في الفضاء المغصوب عليه.
[٦] إنما يمكن فرض التلف في غير المتماثلات ، كما لو وقع قليل من المضاف في المطلق ، فإنه بتلاشي أجزائه وتفرقها يكون تالفاً بنظر العرف ، أما في المتماثلات فلا وجه لعده تالفاً ، كما يظهر بالتأمل في الأمثلة ، بل الظاهر أن المالك يكون شريكا في مجموع ماء الحوض بنسبة حصته. وقد