( الشرط الخامس ) : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ، وإلا بطل [١] ، سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه ، وسواء انحصر فيه أم لا. ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه [٢] في ظرف آخر ويتوضأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك [٣] ، حيث أن التفريغ واجب. ولو توضأ منه جهلا أو نسياناً أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية [٤]. والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه [٥] ، كما يجوز سائر استعمالاته.
( مسألة ٢٠ ) : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها ، أو كونها من الذهب أو الفضة ، ثمَّ تبين عدم كونها كذلك ، ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة [٦] إذا حصل منه قصد القربة.
______________________________________________________
سبقت الإشارة إلى ذلك.
[١] لكونه تصرفاً في آنية الذهب أو الفضة ، وهو محرم. لكن تقدم الاشكال فيه ، واستظهار الصحة في مبحث الأواني. فراجع.
[٢] وجوباً مقدمياً للوضوء الواجب.
[٣] لكون الوضوء حينئذ تفريغاً لا استعمالا للإناء. ولكنه ـ كما ترى ـ مناف للقول بالبطلان مع إمكان الإفراغ في إناء آخر ، والفرق بين صورة إمكان التفريغ في إناء آخر وغيرها. في صدق الاستعمال في الأولى دون الثانية ـ غير ظاهر.
[٤] إذ المانع جهة المبعدية وهي غير حاصلة.
[٥] لأصالة البراءة.
[٦] بل الظاهر البطلان ، بناء على استحقاق العقاب على التجرؤ ،