( الشرط السادس ) : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث [١] ، ولو كان طاهراً ، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة. ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى ، حتى مثل وضوء الحائض. وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه. والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر. وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً. والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان. وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف ، أو حين إرادة الاجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن ، فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن. ولو توضأ من المستعمل في الخبث ، جهلا أو نسياناً بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
( السابع ) : أن لا يكون مانع من استعمال الماء ، من مرض ،
______________________________________________________
كما هو الظاهر. وقد عرفت أن مجرد نية القربة غير كاف في صحة العبادة ما لم يقع على وجه مقرب. نعم إذا كان الحرام لا ينطبق على الوضوء نفسه ، وإنما لم يشرع للعجز ، بناء على أن العجز مانع عن وجود ملاكه ، فاذا انكشف في الواقع مشروعيته لانتفاء العجز واقعاً ، كان البناء على صحة الوضوء في محله إذا تحققت منه نية القربة ، لعدم المانع عن صحة التقرب.
[١] تقدم الكلام فيه في الماء المستعمل. وكذا الكلام في ما يأتي. فراجع.