أو خوف ، أو عطش ، أو نحو ذلك ، والا فهو مأمور بالتيمم [١] ،
______________________________________________________
[١] مجمل الكلام أن الأمر بالتيمم ( تارة ) : يستفاد من دليل نفي الحرج (١) الجاري لنفي وجوب الوضوء ( وأخرى ) : من دليل حرمة الضرر (٢).
فان كان الأول فتلك الأدلة وإن دلت بالالتزام على وجوب التيمم للعلم الإجمالي بوجوبه أو وجوب الوضوء ، إلا أن مجرد ذلك لا يقتضي نفي ملاك الوضوء ، لأن الحرج إنما يلزم من لزوم الوضوء ، لا من وجود ملاكه ، فأدلة نفي الحرج إنما تنفي اللزوم لا غير ، ويبقى ملاكه بحاله غير منفي.
( فإن قلت ) : لا دليل على بقاء الملاك بعد انتفاء اللزوم بأدلة نفي الحرج ( قلت ) : أدلة اللزوم تدل بالالتزام على وجود الملاك ، وأدلة نفي الحرج إنما تعارضها في الدلالة على اللزوم ، ولا تعارضها في الدلالة الالتزامية على وجود الملاك ، فاذا بطلت حجيتها في الدلالة على اللزوم لا موجب لبطلان حجيتها في الدلالة الالتزامية ، إذا ساعد على بقاء حجيتها الجمع العرفي. وتبعية الدلالة الالتزامية في الثبوت لا تقتضي تبعيتها في الحجية كلية ، ولذا بنى الأصحاب على حجية المتعارضين في الدلالة على نفي الحكم الثالث مع بنائهم على سقوط حجيتهما في المدلول المطابقي. بل المقام أوضح من أن يُستشهد له بمثل ذلك ، فان المفهوم عرفاً من أدلة نفي الحرج هو الامتنان بالتسهيل على العباد ، لا انتفاء الملاك. وأوضح من ذلك نية البدلية بالتيمم في موارد الحرج ، إذ لا معنى للبدلية عن الوضوء إلا إذا كان ملاكه موجوداً ، فان انتفاء ملاك المبدل منه مانع من اعتبار البدلية
__________________
(١) تقدمت الإشارة إليه في ذيل فصل ماء البئر مسألة : ١٠.
(٢) تقدمت الإشارة إليه في مسألة : ٤٣ في أحكام التقليد.